وبالنظر إلى جريمة تعاطي المخدرات فإذا ما طبقنا العناصر التي ذكرت نجد أنك * الركن الأول: وهو الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل هنا في حيازة المواد المخدرة والتي تكون محددة حصرا في جداول خاصة ملحقة بالتشريعات الجنائية. * ثاني الأركان: هو ركن عدم مشروعية الحيازة، فالحيازة لمادة مخدرة ليس مُجرما بحد ذاته إنما ما يسبغ عليه هذا الوصف وهو (التجريم) فذلك يكون من قبل المشرع بتحديده لمواد ذات خصائص معينة غير مسموح إلا لأشخاص معينين بذواتهم التعامل عليها ولا يمكن للكافة حيازتها، وعليه فمن يحوز المادة المخدرة هل هو مخول بحيازتها من عدمه وفقا للأحوال التي حددها القانون، هذا هو مناط المشروعية. * ثالث الأركان فهو الركن المعنوي – أو القصد الجنائي –: لابد من ملاحظة أن جريمة حيازة المواد المخدرة على الغالب الاعم دائما جرائم يتوافر فيها القصد الجنائي العام أي أن الشخص يكون عالما بأنه يحوز مادة مخدرة لا يجيز له القانون حيازتها بل إنه يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه، ومع ذلك فإن هذا الشخص يكون متعمدا حيازة تلك المادة. فإذا ما كنا أمام فعل الحيازة بقصد التعاطي فهنا يضاف إلى القصد الجنائي العام السالف بيانه قصدا آخرا وهو – القصد الجنائي الخاص – حيث ان الحيازة في حد ذاتها هنا مقصودة بغرض تعاطي تلك المادة المخدرة، أي أن نية الشخص هنا توجهت إلى حيازة المادة المخدرة بقصد تعاطيها أيضا.
المشرع السعودي بالرغم من وضعه العقاب القانوني لتلك الفعلة إلا أنه مع ذلك أخذ في الحسبان بعض الأوضاع التي تستلزم منه بعض المرونة في تطبيق العقوبة ، حيث أن هناك حالات تتطلب تشديد العقوبة عندما تتوافر ظروف خاصة بالمتعاطي ، و أن هذا المتعاطي قد تخيب جريمته فلا تكتمل وتقف عند حد الشروع هل تطبق عليه نفس العقوبة؟ *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* سادسا:العقاب على جرم تعاطي المواد المخدرة والمؤثراات العقلية: إذا ما استرجعنا نص المادة (41) من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية سنجد أنها نصت في الفقرة الأولى منها على عقاب كل من يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ونص في الفقرة الثانية منها على تشديد العقوبة وذلك في حالتين: الأولى منها تتعلق بطبيعة وظيفة مرتكب فعل التعاطي حيث أنه أورد بنص صريح من هم الذين تشدد عليهم العقوبة وهم " حالة كونه من المنوط بهم العمل على مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
غير أنها تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري بالأمراض المزمنة. كما وتؤدي الى حالة من التعود وصولا للادمان الذي يسبب أذى للصحة النفسية والجسدية والاجتماعية ، ويجعل صاحبه في حالة من الانعزال والانطواء.. ولتحصل على أفضل استشارة في هذا المجال السبيل الأفضل اليك مكتب الصفوة ، حيث لديه المحامين والمستشارين البارعين في جميع المجالات. *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* ثالثا: المقصود بتعاطي المخدرات:. هو تناول المخدر أو المؤثر العقلي ،أي إدخاله إلى الجسم باختلاف الوسائل. وهذا التعريف يوضح لنا العناصر المكونة للفعل الجرمي الخاص بهذه الجريمة، وذلك لكي نعرف متى يمكن أن يقال: "أن هذا الفعل أو ذاك يشكل جريمة تعاطي للمواد المخدرة من عدمه" *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* رابعا: شروط تعاطي المخدرات: طبقا لقواعد القانون الجنائي لكي يقال أن فعلا ما يمثل جريمة لابد من توافر عدة أركان هي الركن المادي، وركن عدم المشروعية لهذا الفعل المادي، وأخيرا الركن المعنوي.
العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية بواسطة باحث قانوني العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية يفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي: المهرب قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل تعزيرا "الإعدام" طبقا لنص الماده 37 من نظام المخدرات لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين. المروج يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمسه عشر سنه ، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي طبقا لنص الماده 38 من نظام المخدرات ، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض طبقا لنص الماده 37.